حسن بن زين الدين العاملي
118
منتقى الجمان
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى ، وإن لم تحتج فحكها ( 1 ) . " باب حلق الرأس وجزه وجز الشيب " صحي : محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، والحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ؟ فقال : كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها : ساية فحلق ( 2 ) . صحر : محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في إطالة الشعر ؟ فقال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مشعرين - يعني الطم - ( 3 ) . قلت : لا يخلو هذا الخبر من إجمال ، والظاهر أن المراد من الطم فيه الجز ، فيدل على عدم مرجوحية الإطالة مع الجز ولا تنافي بينه وبين الخبر الأول بل يستفاد منهما التخيير بين الامرين إلا أن قوة إسناد
--> ( 1 ) الكافي كتاب الزي والتجمل باب قص الأظفار تحت رقم 2 . ( 2 ) قوله : " مثلة " أي قبيح كالعقوبة والنكال ، أو لا يكون الا في العقوبة كما في حلق رأس الزاني ، ومعنى قول أبي الحسن الرضا عليه السلام ( كان أبو الحسن - الخ " أنه لو كان الحلق مثلة لما فعله أبى بعد المراجعة عن الحج في قرية ساية مع قربها من مكة . والخبر في الفقيه تحت رقم 3124 . ( 3 ) الكافي كتاب الزي والتجمل باب جز الشعر وحلقه تحت رقم 6 . والطم 6 جز الشعر أو عقصه . ( القاموس ) .